السيد رسول الطهراني

372

الوسائل إلى غوامض الرسائل

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجماليّ [ 1 ] بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة [ 2 ] ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر . . . .

--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 66 . ( 2 ) انظر كفاية الأصول : 72 ، حيث قال رحمه اللّه : « الوجوب التوصّليّ ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّديّ ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ - في سقوطه وحصول غرضه - من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى » .